للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل يقول: هناك أناس يصلون بعد سنة المغرب ست ركعات اثنتين اثنتين، يسلمون بعد كل اثنتين، ويقولون بأنها صلاة الأوابين، فما حكمها؟ (١)

ج: هذا ليس له أصل، صلاة الأوابين صلاة الضحى، إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين كما جاء في الحديث الصحيح، أما بين المغرب والعشاء فالإنسان يستحب له أن يصلي ما تيسر، لكن الست التي يظنها الناس ليس لها أصل، الراتبة ثنتان، السنة أن يصلي بعد المغرب ثنتين، والأفضل في البيت، هذه يقال لها: راتبة، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، وهكذا بعد العشاء ركعتين، يصلي ركعتين بعد العشاء، أما كونه يصلي ستا بعد المغرب فلا بأس يصلي ستا، أو عشرا، أو عشرين أو مائة لا حرج، يسلم من كل ثنتين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى (٢)» ومن تطوع بين المغرب والعشاء وصلى ستا أو ثمانيا أو عشرا أو أكثر لا بأس، لكن اعتقاد أن هناك ستا خاصة ليس عليه دليل صحيح.


(١) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (٤٢١)
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>