للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتصل، فإذا صلى مثلا الظهر وأخر الراتبة نصف ساعة أو ساعة فلا بأس ما دام الوقت موجودا، وهكذا لو صلى سنة الفجر بعد الأذان بعد طلوع الفجر، ثم تأخر بعض الوقت لحاجات، ثم صلى الفريضة إذا كان في البيت لمرض أو امرأة، أما الرجل فإنه لا بد يخرج إلى المسجد بعد أن يصلي النافلة ويعتني بالجماعة إذا كانت النافلة قبلها، لا يتأخر عن الجماعة، مثل راتبة الظهر لو صلاها في البيت فليس له أن يتأخر حتى يفوت الفريضة مع الجماعة، لو صلاها في البيت أو صلاها في المسجد فالأمر واسع، لكن ليس له أن يتأخر تأخرا يفوته الفريضة، وهكذا في البيت المرأة، وكذا المريض ليس له أن يؤخر الفريضة تأخرا يخرجها عن الوقت، أما إن كان التأخر لا يخرجها عن الوقت بل لحاجة فلا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>