للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٤ - حكم صلاة الضحى

س: ما حكم صلاة الضحى؟ فقد سألت عنها شخصيا أكثر من طالب علم، فأجابوني بعدة إجابات مختلفة، فمنهم من قال: إن الأحاديث التي وردت فيها غير صحيحة، فتترك، ومنهم من قال: بل تصلى، ومنهم من قال: يصليها من شاء متى شاء، العدد الذي يريد. ومنهم من قال: تصلى يوما وتترك يوما. لذا لجأت إلى برنامج نور على الدرب أرجو أن ينير الله لنا الطريق، وأرجو أيضا ألا ألتمس الإجابة من غيره؟ وفقكم الله (١)

ج: صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان، وأفضلها ثمان، فإن زاد فلا بأس، عشرا أو ثنتي عشرة، أو أكثر من ذلك فلا بأس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه صلاها ثماني ركعات يوم الفتح (٢)» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بذلك أبا الدرداء، وأبا هريرة فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة وأبا


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، برقم (٣٥٧) ومسلم في كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، برقم (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>