للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: صلاة الأوابين صلاة الضحى، إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين، إذا اشتد الضحى سن لكل أحد أن يصلي صلاة الضحى، ركعتان، وإن زاد فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه ووصى أبا الدرداء رضي الله عنه بركعتي صلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى (١)» أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فجعل ركعتين تقومان مقام هذه الصدقات، وهذه التسبيحات والتكبيرات، وربما صلى الضحى صلى الله عليه وسلم أربعا وربما صلاها ثمانيا عليه الصلاة والسلام، صلاها يوم الفتح ثماني ركعات أربع تسليمات قالت عائشة: «كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله (٢)» يعني بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، فقد يترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كونه


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، برقم (٧٢٠).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، برقم (٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>