للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر بساعة أو ساعتين، هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم أول الصباح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن والحمد لله، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وبعض أهل العلم قال: أكثرها ثمان، ولكن لا دليل على ذلك، إذا صلى ثمانيا أو أكثر أو أقل كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي ركعتين إذا زار قباء يوم السبت ضحى عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، وإذا صلاها ثمانيا يسلم من كل ثنتين، هذا حسن موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها بمكة المكرمة حين الفتح، وإن صلى اثنتي عشرة أو صلى عشرين أو صلى أكثر فإنه يسلم من كل ركعتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١)» رواه أحمد وأهل السنن بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالحاصل أن صلاة الضحى مشروعة وسنة، وقربة عظيمة، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وهي سنة مؤكدة، تبتدئ من ارتفاع


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (٤٧٩١)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (١٦٦٦)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (١٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>