للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١)» وفي اللفظ الآخر: «فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢)» هذا السنة، في أي وقت، في الضحى، في الظهر، وفي العصر، وفي المغرب، في أي وقت، ليس لها وقت نهي على الصحيح حتى ولو بعد العصر إذا دخل ليجلس ينتظر المغرب يصلي ركعتين، أو دخل بعد الفجر لحضور حلقات العلم، أو ليجلس في المسجد يصلي ركعتين إذا كان على طهارة قبل أن يجلس، ليس لها وقت نهي، هذا هو المشروع للمسلم، وهي سنة مؤكدة، ولو دخل في المسجد مرات صلى كلما دخل لو دخل الضحى مرتين أو ثلاثا، أو الظهر أو العصر، أو الليل، كلما دخل وهو على طهارة يصلي ركعتين ولو دخل وصلى الراتبة راتبة الظهر سدت عن تحية المسجد، لو صلى راتبة الظهر ركعتين أو أربع ركعات الراتبة قبل الظهر السنة أربع بتسليمتين فإذا صلاهما سدت عن تحية المسجد، وهكذا إذا دخل الفجر وهو ما صلى الراتبة في بيته وصلى الراتبة في المسجد كفت عن تحية المسجد، ركعتا


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم (١١٦٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما .... ، برقم (٧١٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم (٤٤٤)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما. . .، برقم (٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>