للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثنى (١)»، فالسنة إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين، ويسلم منهما، فإذا أحب أن يصلي زيادة فلا بأس، لكن يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل في النهار وفي الليل، يتأكد ذلك، ولا يجوز أن يجمع أربعا بسلام واحد، بل يسلم من كل ثنتين.


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (٤٧٩١)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (١٦٦٦)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (١٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>