للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطواف، إذا طاف بعد العصر أو بعد الصبح، أو تحية المسجد، فهذه صلوات لها أسباب، الصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس بذوات الأسباب، إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر ليجلس فيه للتعلم، أو قراءة القرآن، أو لينتظر صلاة المغرب، فإن السنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؛ لأنها ذات سبب، وكذلك لو دخل بعد الفجر يصلي ركعتين، وهكذا لو طاف بالكعبة بعد العصر أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف، وهكذا لو كسفت الشمس عند طلوعها، أو كسفت بعد العصر يصلي صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (١)» وفي اللفظ الآخر «فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا (٢)» ولم يقل: إلا في وقت النهي، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣)» هذا يعم أوقات النهي وغيرها.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم (١٠٤٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الصدقة في الكسوف، رقم (١٠٤٤)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم (٩٠١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (١١٦٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما برقم (٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>