للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في البيت بسبع وعشرين درجة، ولكنهم لم يأثموا لو صلوها في البيت، فماذا ترون يا سماحة الشيخ (١)؟

ج: الصلاة مع الجماعة واجبة مع الفضل المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)» وجاءه رجل أعمى، قال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة "؟ قال: نعم. قال: " فأجب (٣)» وقال صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (٤)» ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني: الصلاة في الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق (٥)» فكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة


(١) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (٤٣٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٨٥٧٨).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم (٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>