للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (١)» ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى لما سأله: هل يصلي في بيته؟ قال صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم، قال: «فأجب (٢)» ولأنه صلى الله عليه وسلم توعد بالنار من تخلف عن الصلاة في الجماعة، فالواجب على المكلف أن يحضر الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد، إلا إذا كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء، فلا حرج عليه إذا كان بعيدا عنه المسجد، لا يسمع النداء فلا حرج يصلي في البيت، وإن صلى في المسجد ولو مع المشقة كان أفضل وأكثر ثوابا، ولكن لا يلزمك إذا كان بعيدا لا تسمع النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر، أما المكبر فقد يسمع من بعيد، وليس كل أحد يستطيع المشي إلى ما يسمع، فالحاصل أنه لا يلزمك السعي إلى المسجد إذا كان بعيدا لا تسمع النداء بالصوت المعتاد عند عدم الأصوات، ولكن إذا سعيت وصبرت على المشقة كان أفضل.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٥١) والحاكم في المستدرك برقم (٨٩٦) ج (٣٧٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>