للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣ - حكم الصلاة في البيت مع سماع النداء

س: هل يمكن أن أصلي في البيت؟ مع العلم أنني صحيح وقادر، ومع العلم أنني أسمع النداء وأسمع الإقامة، أفيدوني بذلك (١)

ج: لا يجوز لك أن تصلي في البيت، يجب أن تصلي مع الناس، من سمع النداء وجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر». قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (٢)» وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ - وهو أعمى - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (٣)» أعمى ليس له قائد يقال له: أجب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني: الصلاة في الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق (٤)»


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٦٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٥١) والحاكم في المستدرك برقم (٨٩٦) ج (٣٧٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم (٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>