للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعمى الذي سأله، قال: «ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (١)» فأمره أن يجيب مع أنه أعمى وليس له قائد يلائمه. فالواجب على المسلمين أن يصلوا في المساجد في الجماعة، لكن لو صلى في دكانه أو صلى في بيته صحت مع الإثم، يكون آثما وعليه التوبة إلى الله، وعليه البدار بصلاة الجماعة في المستقبل، والصلاة صحيحة عند جمهور أهل العلم، لكنه قد أثم وأخطأ، وهكذا من صلوا في دكاكينهم كل هذا خطأ، الواجب عليهم أن يصلوا مع الناس في المساجد، وليس لهم أن يصلوا في الدكاكين، بل عليهم أن يقفلوها ثم يصلوا مع الناس ثم يرجعوا، حق الله مقدم وأوقات البيع والشراء ممتدة وطويلة، لكن نعوذ بالله من طاعة الهوى والشيطان.


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>