للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الواجب عليك أن تصلي في الجماعة، ولا تصلي وحدك، وعليك كفارة اليمين، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، أما أن تصلي وحدك فهذا لا يجوز، والجماعة واجبة عليك وعلى غيرك من المسلمين في مساجد الله مع إخوانك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (١)» وجاءه رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (٢)» إذا كان رجل أعمى يجب عليه أن يجيب كيف بغيره؟ وهو ليس عنده قائد أيضا، بل يحتاج إلى طلب الناس ليقودوه، فاتق الله واحذر وتب إلى الله مما فعلت، وكفر عن يمينك، وصل مع الناس، واقتد بالإمام، واستغفر ربك مما فعلت سابقا، وتب إليه، وعليك كفارة يمين؛ وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كل واحد له نصف الصاع، تمر أو أرز من قوت بلدك، نصف صاع (كيلو ونصف) من قوت بلدك، أو كسوة تجزئه للصلاة كإزار ورداء أو قميص.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>