للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه يدعوهم إلى الله، لأنه يعلمهم، لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلا، هذا لا يعتبر بكراهتهم، يؤمهم ولا يعتبر بكراهتهم، لكن إن كرهوه بحق؛ لأنه صاحب خصومة بينه وبينهم وكذلك شحناء، أو لأنه صاحب بدعة، أو يرون منه معاصي ظاهرة كالإسبال وحلق اللحية فلا يؤمهم؛ لأنه هو أخذ بهذا، فالذي يحلق لحيته أو يقصها أو يسبل ثيابه لهم الاعتراض عليه، إما أن يستقيم، وإما أن يعتزلهم، وهكذا لو كان معروفا ببدعة؛ ممن يدعو إلى الموالد ويحتفل بالموالد، أو يدعو للاحتفال بليلة السابع والعشرين ليلة الإسراء والمعراج، أو ممن يتهم بأشياء أخرى تعرف منه أماراتها ودلائلها مما هو بدعة أو معصية ظاهرة، فالحاصل إذا كان عليه أمر واضح، يكرهونه بحق لبدعته أو لدعوته إلى الباطل أو إظهاره المنكر أو ما أشبه ذلك مما هو عذر لهم في كراهتهم له فإنه لا يؤمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>