للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوم المقيم ويتم أربعا، إذا كان الإمام هو المسافر يصلي ثنتين، ثم إذا سلم يقوم من وراءه فيصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين، والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه، وليس لهم القصر، بل يتمون معه أربعا، وليس لهم القصر خلف من يتم أربعا؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أنه سئل عن من يصلي خلف الإمام؛ قالوا له: يا ابن عباس، ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين؟ قال: هكذا السنة (١)» وهكذا رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد، وفي صحيح مسلم، هذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لا بد أن تكمل أربعا، صلاة المسافر مع الإمام في المسجد مع أهل البلد، أما إذا صلى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين يصلي ثنتين، لكن متى صلى المسافر خلف من يصلي أربعا من المقيمين فإنه يتم أربعا، ولا يقصر خلفه وهو مقيم، هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم، أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاته إذا سلم المسافر.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>