للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٣ - حكم إمامة المرأة للنساء

س: تقول السائلة: ما حكم إمامة المرأة في الشريعة الإسلامية؟ وما دليل ذلك من القرآن أو السنة، أو من اجتهاد الأئمة الأربعة (١)

ج: إمامة المرأة للنساء لا بأس بها، ولا حرج فيها وهي جائزة، بل تستحب عند الحاجة إلى ذلك؛ للتعليم والتوجيه، ويعمهن قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة (٢)» الحديث. وقد ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها، أو إذا اجتمع عندها بعض أخواتها فتؤمهن هذا كله حسن وفيه مصالح، وقد روي عن أم ورقة أنها كانت تؤم أهل دارها (٣) الحاصل أن إمامة المرأة


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٢١).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟ برقم (٦٧٣).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية، برقم (٢٦٧٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>