للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمأموم (١)

ج: الصواب أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة، ولكنها في حقه دون وجوبها على الإمام والمنفرد، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب على المأموم، ولكن تستحب في السرية وفي سكتات الإمام، ولكن الصحيح أنها تلزمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» فهو عام، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها (٣)» هذا صريح في أن على المأموم أن يقرأ، وأنه لا صلاة إلا بذلك، لكن لو تركها ناسيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فإن صلاته صحيحة؛ لأن وجوبها في حقه ليس كوجوبها في حق الإمام والمنفرد، والدليل على هذا أن الذي أدرك الإمام راكعا تجزئه الصلاة، كما في الحديث عن أبي بكرة الثقفي عند البخاري رحمه الله تعالى (٤) فإنه جاء والنبي راكع، فركع دون الصف ثم دخل الصف، ولم يأمره


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٧٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>