للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمامكم»، قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١)» فنص النبي على أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، وفي السرية يقرؤها وما تيسر معها، وفي الجهرية يقرؤها ثم ينصت، هذا هو القول الصواب.


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>