للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسند صحيح. لكن لو فاته القيام مع الإمام ولم يدرك إلا الركوع أجزأه على الصحيح؛ لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله؛ أن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «زادك الله حرصا، ولا تعد (١)» فلم يؤمر بقضاء الركعة؛ فدل على إجزائها؛ لأنه معذور بسبب غيابه وقت القراءة؛ وقت وقوف الإمام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو نسي فالصواب أنها تسقط عنه بالجهل والنسيان؛ لأنها في هذه الحالة واجبة في حقه، لا ركن؛ في حق المأموم؛ بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة لما فاته القيام أن يقضي الركعة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>