للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الواجب الإنصات؛ لقول الله سبحانه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (١)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا (٢)» إلا الفاتحة فإنه يقرؤها، سواء سكت الإمام، أو ما سكت، إن كان يسكت يقرأها في السكتات، فإن كان لا يتابع القراءة قرأها ثم أنصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٤)» فيقرأ بها سرا، ثم ينصت لإمامه.


(١) سورة الأعراف الآية ٢٠٤
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (٢٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>