للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته أم لا (١)

ج: إذا علم المأموم أن الإمام قد زاد ركعة لا يقوم معه ويجلس وينبهه: سبحان الله، سبحان الله. وعلى الإمام أن يرجع إذا سبحوا به اثنان فأكثر، عليه أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسجد للسهو ثم يسلم، فإن أبى ولم يرجع لا يتابعونه، يجلسون ينتظرونه، حتى المسبوق الذي سبق لا يتابعه، يجلس لأنه خطأ، وعلموا أنه خطأ فلا يتابعونه، فإن تابعوه جهلا بالحكم الشرعي فصلاتهم صحيحة، ولو عرفوا أنها زائدة إذا جهلوا الحكم الشرعي؛ يحسبون أنه يلزمهم المتابعة فالصلاة صحيحة. أما إن كانوا يعلمون الحكم الشرعي لا يجوز لهم، ثم تابعوا تبطل صلاتهم؛ لأنهم تعمدوا الزيادة بالصلاة، أما إذا كانوا جهالا ولو علموا أنها زائدة يظنون أنها تلزمهم المتابعة فإن قيامهم معه لا يضرهم، وصلاتهم صحيحة لأنهم جهال. أما من عرف أنها زائدة وعرف الحكم الشرعي؛ أنه لا يجوز متابعته لا يقوم ولا يتابع، وإذا تابع بطلت صلاته، وهكذا في النقص؛ لو جلس في الثالثة في الظهر والعصر والعشاء، ونبهوه ولم يقم يقومون ويتركونه ويكملون


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>