للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٧ - حكم صلاة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة جهلا منه

س: صليت المغرب مع جدي، وقد سبقني بركعة واحدة، وبدلا من أن يجلس للتشهد الأخير بعد الثالثة نهض ليأتي بركعة زائدة فأمسكته بيدي، وقلت: سبحان الله. ولكنه أصر على ذلك، وعندما جاء بهذه الركعة لم أسلم أنا ونهضت لأكمل صلاتي بركعة، هي في العدد رابعة، ولم أحتسب الركعة الرابعة له الثالثة لي، وبعدما انتهت الصلاة قلت له: لم زدت ركعة؟ قال: لكي تكمل صلاتك معي! جهلا منه. فما حكم هذه الزيادة في غير سهو، وجهل منه بحكم ذلك؟ وماذا عليه فعله الآن؟ وما حكم صلاتي أنا حيث زدت ركعة رابعة؛ إذ لم أحتسب زيادته، وأيضا سجدت للسهو جبرا للزيادة المعلومة (١)

ج: أما عملك أنت فقد أصبت حين نبهته، قلت: سبحان الله. وأمسكته ليجلس؛ لأن هذا هو الواجب عليه أن يجلس إذا نبه ولا يأتي بزيادة، وأنت الواجب عليك أن تجلس وتنتظر، فإذا جلس وسلم قمت وأتيت بالركعة التي فاتتك، ولا تتابعه في الزيادة، هذا هو المشروع، إذا قام الإمام إلى رابعة في المغرب، أو إلى ثالثة في الفجر، أو إلى خامسة


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>