للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الرباعية كالظهر فإن المأموم ينبهه، يقول: سبحان الله، سبحان الله. والمرأة تصفق، ويلزمه الرجوع، يلزم الإمام الرجوع إلا إذا كان عنده يقين أنه لم يخطئ وأنهم هم المخطئون، وإلا فعليه الرجوع والجلوس حتى يكمل صلاته ثم يسلم، وعليه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين للسهو، فإن كان عنده يقين أنهم مخطئون وأنه مصيب كمل صلاته وتممها، أما المأمومون فهم يعملون بيقينهم، فإن كان عندهم يقين أنه زائد جلسوا وانتظروه حتى يسلموا معه، وإن كان ما عندهم يقين تابعوه وكملوا معه؛ لأنه إمامهم وعليهم متابعته، وليس لهم مخالفته إلا إذا كان عندهم يقين أنه مخطئ فهم يجلسون ولا يتابعونه في الزيادة. وهذا الذي قام لخامسة أتى بركعة زائدة جهلا منه؛ من أجل أن تكمل معه الصلاة هذا صلاته صحيحة؛ لأجل الجهل، مثل الذي قام لخامسة في الرباعية، أو ثالثة في الثنائية، أو رابعة في الثلاثية جهلا منه؛ يحسب أنه لا يرجع إذا قام واستوى قائما، بعض الناس يظن أنه إذا استوى قائما لا يرجع بل يكمل، وهذا غلط وجهل، صلاته صحيحة لجهله، ولكن ينبغي له أن يتعلم صلاته، ويتفقه في صلاته؛ حتى لا يعود لمثل هذا الجهل، والمقصود أنه إذا أتى بالخامسة، أو بالرابعة في الثلاثية، أو بالثالثة في الثنائية جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحة، ولكن يسجد للسهو إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>