للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة تكون هي الصلاة الواجبة؟ وأيها تكون السنة (١)؟

ج: إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله إلى جماعة أخرى، إذا أحرم مع جماعة ثم جاءت جماعة أخرى فيكمل مع الجماعة التي أحرم معها، ولا نرى وجها لانتقاله لجماعة أخرى، ما دام أحرم مع جماعة يصلي معهم، ثم جاءت جماعة أخرى تصلي فإنه لا ينتقل إليها، بل عليه أن يصلي مع الناس، فإذا جاءت جماعة أخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد؛ لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع، كونه يصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث فلا وجه له، بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصل صلوا معه إذا لم يكن به مانع، أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع؛ ككونه - مثلا - كافرا لا تصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنه لا تتعدد الجماعة، بل يصلون جميعا، ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد، لكن إذا صلى الجماعة الأولى، وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلون جماعات، وقول بعض السلف: إنهم يصلون فرادى قول ضعيف ليس بصواب، والصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>