للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كان خمسة أيام أو أكثر كما قرأت؟ وهل القصر سنة أم واجب (١)؟

ج: الأكثرون قالوا: الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا هو الأصل، فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أربعة أيام في اليوم الرابع مشى إلى منى في اليوم الثامن قالوا: هذه الأربعة قد عزم عليها وقصر، فنقصر، وما زاد عليها إذا كنا مقيمين نتم.

وقال آخرون من أهل العلم: يشرع له القصر وإن زادت الأيام ما دام في نية السفر، وعلى حال السفر، فإذا أقام عشرا أو أقل أو أكثر وهو مسافر فإنه يقصر، لأنه ما زال مسافرا.

وقال ابن عباس وجماعة: تحدد المدة تسعة عشر يوما؛ لأن الرسول أقام في مكة تسعة عشر يوما عام الفتح، وما زاد عليها يتم المسافر.

وقال بعضهم، عشرة أيام، لأن الرسول أقام في حجة الوداع عشرة، قدم في اليوم الرابع وسافر إلى المدينة في اليوم الرابع عشر، صارت عشرة أيام كما قال أنس وغيره، فمن أقام عشرا وعزم عليها قصر، ومن زاد فأتم، إلا أن الأحوط للمؤمن من قول الأكثرين، إن كان أربعة أيام أو إحدى وعشرين صلاة هذا يقصر، فإذا نوى أكثر من واحد وعشرين صلاة - يعني عزم على الإقامة - فالأحوط له الإتمام؛ لأن


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>