للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنك تصلي أربعا، أما إذا كانت الإقامة التي أجمعتها أربعة أيام فأقل فلا مانع أن تصلي ركعتين قصرا إلا أن تكون وحدك فعليك أن تصلي مع الجماعة أربعا، لا تصلي وحدك، لأن الجماعة واجبة، فعليك أن تصلي مع الجماعة وتتم أربعا، أما إذا كان معك أصحاب تصلون جميعا قصرا فلا بأس ثنتين إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، أما إذا عزم المسلم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأكثرون من أهل العلم على أنه يتمها أربعا ولا يجمع، واحتجوا في هذا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام أربعا يقصر الصلاة حين قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وقصر الصلاة حتى توجه إلى منى اليوم الثامن، وهذه الأيام قد أقامها ومع هذا قصر فيها، فإذا أقام المسافر أربعة أيام فله أن يقصر، وإذا أقام أكثر، نوى إقامة أكثر فإنه يتم، هذا هو الأصل، الأصل في المقيمين الإتمام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم ولم يقصر ولم يجمع، أما إن كانت إقامته ما هي محددة، لا يدري هل يقيم ثلاثة أو خمسة أو شهرا، لحاجة لا يدري متى تنقضي، فهذا له حكم السفر، له أن يقصر وله أن يجمع، له حكم المسافر؛ لأنه لم يجمع الإقامة إذا كان معه أصحاب، أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس ولا يقصر، يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد، يصلي أربعا؛ لأن الجماعة واجبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>