للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - حكم من قصر الصلاة في أقل من مسافة قصر

س: السائل: س. ي. من اليمن يقول: أعمل في مدينة صنعاء، وأحيانا أقوم بزيارة أقاربي في مدينة تبعد حوالي خمس وأربعين إلى خمسين كيلو، وأنا أنوي أن أعود في نفس اليوم فهل أجمع الظهر مع العصر وأقصر الرباعية؟ وهل يكون الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير جزاكم الله خيرا (١)؟

ج: الصواب في هذا أنه ليس بمسافر، إذا خرج من صنعاء إلى بلد تقل عن ثمانين كيلو فهو ليس بمسافر، لأن السفر يوم وليلة بالمطية، كما كان في السلف الصالح، ثم جاءت السيارات، فإذا كانت المسافة ثمانين كيلو وما يقاربها فهذا سفر، وإن كان أقل من ذلك فإنه يعتبر نفسه غير مسافر، إذا ذهب إلى القرى التي تبعد عن صنعاء أو غيرها خمسين، أربعين، ستين وما أشبه ذلك هذا ليس بسفر، هذا هو الأرجح عند الأكثر، فلا يقصر ولا يجمع.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>