للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: السفر من أجل النزهة لا يمنع الأخذ بالرخص على الصحيح، فإذا سافر للنزهة في الصحراء لأجل الراحة أو التمتع بالأعشاب والنعمة التي تكون من آثار المطر هذا كله يسمى سفر نزهة، ولا بأس أن يترخص برخص السفر إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، يصلي ركعتين، ويجمع بين الصلاتين لا بأس.

أما إن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام بل عزم عليها فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم، يصلي أربعا، والواجب عليه إذا كان واحدا أن يصلي مع الجماعة، وليس له الترخص بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويصلي معهم أربعا، أما إذا كان معه آخر أو كانوا جماعة أكثر فيصلون قصرا وجمعا، ولا حرج عليهم إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل قد عزموا عليها، أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك قد عزموا عليها فإنهم يصلون أربعا ويصلون مع الناس في الجماعة.

أما إنسان ما يدري عن الإقامة، ليس عنده عزم فهذا يصلي أبدا قصرا، لأنه لا يعلم مدة الإقامة فهو في سفر، فإذا كان لا يدري يمشي اليوم يمشي غدا بعد غد، ما عنده شيء يوجب عزما على مدة معلومة، مثلا إنسان يطلب رجلا في البلد لعله يدركه، أو له خصومة ما يدري متى تنتهي، أو له حاجة لا يدري متى تنتهي، فهذا له حكم السفر ما دام بهذه الحالة ولو طالت المدة، فإذا صلى وحده صلى ثنتين، وإذا صلى مع

<<  <  ج: ص:  >  >>