للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١ - حكم قصر صلاة من سافر مسافة قصر إلى مزرعته للنزهة

س: لي مزرعة تبعد عن الرياض ثمانين كيلو مترا، وكنت أذهب إليها مع محارمي وأولادي، وأقصر الصلاة بينها وبين الرياض وأجمع، وإذا كنت فيها أقصر الصلاة إلا أنه من مدة يسيرة جاءني زوار ورأوني أقصر في مزرعتي، فقالوا: إنها مزرعتك ولا يجوز أن تقصر فيها؟ أرشدوني وفقكم الله (١)

ج: لا ريب أن هذا سفر، وأنه إذا ذهب إليها له أن يقصر، وله أن يجمع في الطريق هو ومحارمه، أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته يومين أو ثلاثة أو أربعة فله القصر والجمع، فإن كانت إقامته أكثر من أربعة أيام ففي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، والأحوط ألا يقصر ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعا ولا يجمع، هذا هو الأحوط له والخروج من الخلاف، أما إذا كانت إقامته في المزرعة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع إذا شاء ولا حرج عليه، والقصر أفضل، وهكذا في الطريق قبل أن يصل إليها، إذا صلى في الطريق قصر الصلاة ثنتين، وإن أحب أن يجمع بين الظهر والعصر في الطريق، وبين المغرب والعشاء فلا بأس بلا شك ولا ريب كما دلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>