للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمؤمن إذا جاء للمسجد يوم الجمعة أن يصلي ما كتب الله له قبل حضور الإمام، يصلي ثنتين، أربعا، ستا، ثمانا، أكثر، يسلم من كل ثنتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: «من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت إذا خطب الإمام (١)» إلى آخره. فلم يقدر صلاة، بل قال: ما قدر له. هو يصلي ما يسر الله له حين يصل المسجد، ثنتين تحية المسجد أو يزيد تسليمتين، ثلاث تسليمات، أربع تسليمات، أكثر، أقل، لا حرج في ذلك، أقل ذلك تسليمة واحدة تحية المسجد، أما أنه يلزمه شيء فلا يلزمه شيء، لا عشر ولا غيرها. وهكذا بعدها لا يلزمه عشر ولا غيرها، لكن يستحب له أن يصلي بعدها أربعا، هذا هو الأفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا (٢)» وفي لفظ آخر: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (٣)» هذا هو الأفضل، وليس بلازم، بل سنة.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (٨٥٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (٨٨١).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>