للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة أن تكون صلاة واحدة، يصلي بالناس صلاة واحدة، ويخطب بالناس، ومن فاتته الصلاة صلى في بيته، أو في المسجد بعد الناس ركعتين، والحمد لله، ويكفي ذلك، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة للناس، بل يصلي بالناس المجتمعين ويخطب بهم، ثم بعد ذلك إذا خرجوا كل من جاء صلى لوحده، والحمد لله، أو صلى في بيته إذا ما أدرك الناس، وفي إمكانهم أن يلتمسوا مسجدا أوسع حتى يصلوا جميعا، ولو كان غير مجاور لهم، ولو كان بعيدا حتى يصلوا جميعا، أما أن يصلوا جماعة بعد جماعة فهذا لا نعلم له أصلا لا في الجمعة ولا في العيد، بل يصلي الإمام في الجمعة والأعياد، ومن فاتته صلى وحده، الجمعة تصلى ظهرا، وفي العيد يصلي ركعتين والحمد لله كما يصلي مع الإمام، ويكفي، والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>