للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٨ - حكم صلاة العيد في مكان يقابل المقبرة

س: الأخ ع. هـ. من السودان يسأل ويقول: هل تجوز صلاة العيد إلى المقابر وتكون المقبرة أمامهم؟ وبماذا تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: الصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (٢)» رواه مسلم في الصحيح، فالقبر لا يصلى إليه ولا يجلس عليه، يحرم الجلوس عليه أو التغوط عليه، أو وطؤه بالرجل، قبر المسلم لا يجوز ذلك، ولا يصلى إلى القبور اتجاه القبلة ولا بينها؛ لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك (٣)» فشدد في النهي عن اتخاذ القبور مساجد - يعني المصلى - فإني أنهاكم عن ذلك، فلا يصلى بينها ولا إليها، بل يجب أن يكون بين المسجد وبينها فاصل كالجدار أو مسافة بعيدة كواد بينهم وبين القبور، أو جبل أو أرض واسعة بعيدة حتى لا يظن أنه يصلى إليها، وأنها تقصد، وإذا كان بين


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٨٠).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم (٩٧٢).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، برقم (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>