للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يستحب التكبير في العيدين للمسلمين رجالا ونساء من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن تقضى الخطبة من صلاة العيد، يستحب التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي أثناء الخطبة، لقوله جل وعلا: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (١) وفي عيد النحر يكبر من دخول الشهر، من أول شهر ذي الحجة يكبر في الليل والنهار، وفي يوم عرفة وأيام العيد يكبر أدبار الصلوات، وفي بقية الأوقات، تكبير مطلق ومقيد جميعا، إذا صلى صلاة الفجر يوم عرفة كبر بعده، وهكذا بقية الأوقات مع التكبير في بقية الأوقات إلى أن تغيب الشمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق، تغيب الشمس يوم الثالث عشر ينقطع التكبير، يعني في شهر ذي الحجة ثلاثة عشر يوما من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كله محل تكبير، لكن في يوم عرفة وما بعده يكون التكبير مطلقا ومقيدا، مطلق في جميع الأوقات، ومقيد أدبار الصلوات، هذا هو الراجح والمستحب في هذه الحال جمعا بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في الصلاة فكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يتبعها بست تكبيرات متوالية، وإن قال بينها: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا حسن أيضا،


(١) سورة البقرة الآية ١٨٥

<<  <  ج: ص:  >  >>