للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رئي، إذا وجد فإن الناس يصلون ويعملون ما شرع الله جل وعلا، وهكذا لو كسف في أمريكا وإنجلترا وفي مصر ما نعمله، يعمله الذين كسفت عندهم، إذا شاهدوا في مصر شرع لهم أن يصلوا هناك، وإذا شاهدوا الكسوف في لندن شرع لهم الصلاة هناك، وإذا وجد الكسوف عندهم في أمريكا شرع لهم الصلاة، وهكذا، أما البلد التي ما فيها كسوف ولكن يبلغه الخبر أنه وقع في أمريكا أو في كذا لا يشرع لهم، وهكذا قول الحسابيين: إن القمر يكسف في ليلة أربع عشرة الساعة كذا، أو في ليلة خمس عشرة الساعة كذا، أو الشمس تكسف يوم ثمانية وعشرين، أو في تسعة وعشرين، أو في ثلاثين. كل هذا لا يقبل منه ولا ينبغي أن يعمل به ولا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمشاهدة، قال: «إذا رأيتم ذلك (١)» وينبغي التنبيه لهذا، ونسأل الله لأولئك الحسابيين الهداية، ونسأل الله لنا ولهم الهداية، فاشتغلوا بأشياء لا تعنيهم ولا تهمهم ولا تترتب عليها مصالح.


(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف، برقم (٥٧٨٤)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، برقم (٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>