للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما. فإذا كان يحب أن يوصي فالسنة أن يبادر، وأن يكتب الوصية التي يحب أن يوصي بها في ثلثه، في ربعه، في خمسه، في بيت معين، في نخل معين، في أرض معينة، هذا هو المشروع له وهو الأفضل أن يبادر، أما إذا كان عليه ديون، أو عنده أمانات للناس فالوصية واجبة، يجب أن يوصي بها ويبينها لمن خلفه: أن لفلان كذا، ولفلان كذا، وعنده أمانة لفلان؛ حتى لا يجحدها الورثة، وحتى توصل إلى أهلها، المقصود إذا كان عنده حقوق للناس يجب عليه أن يوصي من ديون وأمانات ونحوها؛ حتى يبرئ ذمته من حق الناس، أما تأخرهم في تسديد ذلك الدين لضيق ذات اليد؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١)، فإذا أخروه لعجز مثلا، ما عندهم مال، وما خلف تركة وهم أحبوا أن يوفوا عنه فلهم أجر، ولا شيء عليهم، أما إذا كان عنده تركة فالواجب البدار ببيعها وإيفاء الدين منها؛ حتى لا يتأخر الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (٢)» فعلى الورثة البدار ببيع العقار حتى يوفى الدين، أو ببيع المواشي الحيوانات، أو الأمتعة الأخرى، فكون الورثة يبادرون ببيع بعض التركة حتى يوفى عن


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، برقم (١٠٧٨)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب التشديد في الدين، برقم (٢٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>