للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠١ - بيان وجوب تسديد ديون الميت بعد وفاته

س: الأخ ع. ع. ع. من منطقة الباحة، الدفاع المدني بالمندق، يسأل ويقول: وضع مبلغ؛ أربعون ريالا فضة، ومبلغ سبعمائة وسبعون ريالا ورقا أمانة عند والدي، وقد احتاج إليها نظرا لظروف الحياة في ذلك الوقت، وقد طلبها أصحابها إلا أنها لم تكن موجودة عند والدي حين طلبها، وحيث كان والدي عازما على إعادة المبلغ، إلا أن أصحابها قد توفوا منذ ما يقارب من خمس عشرة سنة. أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا، علما بأن والدي قد توفي منذ سبعة أشهر، والمبلغ لا يزال في ذمته، وجهوني كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: الواجب عليك البدار بتسديد المبلغ لأهله، من تركة أبيك إذا كان له تركة، يوفى منها هذا المبلغ، فعليك أن توصل المبالغ إلى أهلها، وإذا كانوا قد ماتوا فإلي الورثة، يدفع المال إلى الورثة؛ الفضة والورق جميعا، الفضة فضة والورق ورق، فعليك أن تسلم الفضة لأهلها والورق لأهله، إلا أن يتسامحوا فيأخذوا عن الفضة ورقا، عن كل ريال ريال، هذا إليهم، وإلا فالواجب عليك أن تدفع لهم الفضة التي تركوها عند والدك أمانة، أو قيمتها بمتاع أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك، تعطيهم


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>