للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زميله وسرقت منه، وتوفي وهي في ذمته، وهم لا يعرفون صاحب الساعة ويسألون كيف يتصرفون؟ (١)

ج: إذا كانت عنده أمانة من زميله، وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان؛ لأنها أمانة، فإذا سرقت من يده وهو نائم، أو سرقت من صندوقه بأن كسر الصندوق أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان؛ لأن زميله قد أذن له في ذلك، أنه يلبسها وجعلها عنده ليلبسها. أما إن كان زميله أعطاه إياها ليحفظها لديه، ثم جعلها في يده ولم يبال فهذا يضمن، وإذا كان صاحبها لا يعرف تصدقوا بقيمتها، اعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها؛ لأنه مفرط حين لبسها، حتى سرقت من يده وهو نائم أو غافل، أما إذا كانت سرقت من محل مأمون، مأمون المحل مثل صندوق، أو بيت مأمون كسر فهذا لا يضمن؛ لأنه لم يفرط، أما إن كان قد فرط في ذلك، بأن لبسها ونام وزميله لم يأذن له في لبسها، ولم يعطه إياها ليلبسها، ولكن ليحفظها لديه فهو مفرط، فإن عرفتم الزميل فأعطوه قيمتها، وإن لم تعرفوه تصدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها، والله لا يضيع أجر المحسنين، بل يثيبكم أنتم على براءة الذمة، ويثيب صاحبها بإيصال الأجر إليه، سبحانه وتعالى.


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>