للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعر رأسه بالماء والسدر، ثم بدنه؛ الشق الأيمن، ثم الأيسر ثلاث مرات، فإن احتاج إلى زيادة غسله خمس مرات أو سبع مرات كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، لما غسلوا ابنته زينب قال: «اغسلنها بثلاث أو خمس، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بالماء والسدر - هذا السنة - واجعلن في الأخيرة كافورا (١)» هذا السنة، يكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور؛ لأنه يطيب الرائحة ويصلب الجسم، والسدر مع الماء ينظف، هذا هو المسنون لغسل الميت؛ أولا: ينجيه إن كان خرج منه شيء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالماء والسدر، ثم يفيض الماء على جسده بالماء والسدر، يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يعممه بالماء ثلاث مرات وإن احتاج إلى أكثر كأن يكون فيه وسخ زاد إلى خمس أو إلى سبع؛ حتى يزيل ما هناك من وسخ، ويكون الماء فاترا ليس بحار كثير وليس ببارد، بل يكون من الماء الفاتر الذي يعين على إزالة الأوساخ، من دون أن يكون حارا حرارة شديدة، يكون حارا حرارة خفيفة إذا دعت الحاجة إليه، وإن غسل بماء ليس بحار فلا بأس إذا كان ما هناك حاجة إليه، أما إذا كان هناك حاجة؛ كأن يكون فيه أوساخ تحتاج إلى ماء حار، يكون هناك ماء حار لا يؤذي، لكن مع السدر، هذا السنة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، برقم (١٢٥٣)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب غسل الميت، برقم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>