للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزوجة ابنها موجودة، ونساء كثيرات أيضا، أما كان منه أن يعلم أحد هؤلاء النساء بدلا من هذا الرجل الأجنبي، لغسل هذه الميتة، فما الحكم في فعله هذا؟ (١)

ج: هذا العمل منكر، وليس للرجل أن يغسل المرأة التي ليست زوجة له، وليست أمة له، والواجب أن يغسلها النساء، هذا هو الواجب، وهذا خطأ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى ابنها التوبة إلى الله حيث تساهل في هذا الأمر، والواجب أن يغسل النساء النساء، إلا الزوجة يغسلها زوجها لا بأس، والأمة المملوكة التي تحل لسيدها فإنه يغسلها أيضا، أما غيرهن فلا، الرجال لا يغسلون النساء ولو كان محرما لها، ولو كان أباها، ولو كان أخاها، ولو كان عمها، ليس لهم تغسيلها، يغسلها النساء.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>