للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقد قامت امرأة كبيرة تقول لها بأنه لا يجوز لهذه المرأة أن تقوم بتغسيل الميت، لكونها ما زالت امرأة يأتيها العذر الشرعي، وحلفت يمينا بأن لا تغسل أحدا، ثم اضطرت لتغسيل ميتة، لأن أهلها لم يجدوا من يقوم بتغسيلها، وقامت بذلك، هل هذا صحيح بأن المرأة لا تغسل النساء لكونها تأتيها العادة الشهرية؟ (١)

ج: هذا كلام باطل، لها أن تغسل ولو تأتيها العادة، المقصود أن المرأة تغسل النساء أو تغسل زوجها ولا بأس، سواء كانت تأتيها العادة، أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة، تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، أما هذه التي حلفت فعليها كفارة يمين عن يمينها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار ورداء عن يمينها، وأما التي قالت لها: لا تغسلي وأنت تأتيك العادة، هذا غلط، فالمرأة تغسل النساء وتغسل زوجها مطلقا، سواء كانت شابة تأتيها العادة أو عجوزا.


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>