للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك المرأة، أو القابلة التي عندها الثقة بأن هذا اللحم فيه خلق الإنسان هذا يسمى ولدا، ويعتبر نفاسا، فليس لها حينئذ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقربها، أي يطأها لأنها نفساء، ما دامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مضى عليها أربعة أشهر في اعتقادها لأن الجنين قد يخلق قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث أنه قد يقع قبل ذلك، فالحاصل أنه إذا كان فيه خلق الإنسان يعتبر نفاسا، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها أن يمتنع من غشيانها حتى تطهر، فإذا طهرت ولو لعشرة أيام، أو ليوم تباح لزوجها، ليس من شرط الطهارة أن تكمل أربعين يوما، لا، لو طهرت وهي بنت عشرين أو بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها وليس للنفاس حد محدود قبل الأربعين، ليس له حد محدود، لأن النساء يختلفن فقد تطهر المرأة لشهر، وقد تطهر لخمسة وعشرين يوما، وقد تطهر لأقل من ذلك، أو لأكثر من ذلك، كل هذا واقع، والحكم يكون بالطهارة بانقطاع الدم وبيان الطهارة فإذا رأت الطهارة بانقطاع الدم، ورأت ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض، أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض فلا يتأثر هذه علامة الطهارة فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا عشرون يوما أو ثلاثون يوما، فإذا استمر الدم حتى كملت الأربعين والدم معها فإن هذا الدم

<<  <  ج: ص:  >  >>