للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوالديه. أما قبل ذلك فليس بإنسان وليس بميت ولا يعتبر طفلا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط ولا يجوز لها إسقاطه، ليس للمرأة أن تسقطه إلا في الأربعين الأولى إذا دعت الحاجة لذلك، كالعزل في الأربعين الأولى لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا للمصلحة الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>