للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، يدعون له ويترحمون عليه، وصفتها أن الإمام يكبر أربع تكبيرات يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة أما قول بعض الفقهاء: عند صدر الرجل، فهو قول ضعيف لا أساس له، وإنما السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا ما جاءت به السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة، ومن حديث أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة ثم يكبر، يقول: الله أكبر. ثم يقرأ الفاتحة ويتعوذ بالله من الشيطان. ويسمي ويقرأ سرا الفاتحة، ليس فيها استفتاح على الأرجح، لأنها مبنية على التخفيف، وإن جهر بعض الشيء حتى يعلم من وراءه أنه يقرأ، حتى يستفيدوا بعض الأحيان يكون حسنا، كما فعله ابن عباس للتعليم، ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا (١)» يعني فأكثر إذا قرأ سورة زيادة، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة وسورة، هذا أفضل، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإذا قرأ معها (العصر) أو (قل هو الله أحد) وأشباه ذلك


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>