للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (١)» ولكن السرعة لا تؤذي الحاملين، ولا تؤذي التابعين، سرعة متوسطة، ليس فيها أذى لحاملها، وليس فيها أذى للمشيعين، ولو تأخروا ولم يأتوا إلا عند الدفن أو بعد الدفن دعا له وترحم عليه، والحمد لله، وله أجر المتابعة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة، برقم (١٣١٥)، ومسلم في كتاب الجنائز باب الإسراع بالجنازة برقم (٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>