للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: «إذا رأيت جنازة فقم حتى تجاوزك (١)» وليس بواجب، لأن الرسول قام وقعد، فدل على أنه ليس بواجب القيام، لكن سنة، أما الإشارة بالأصبع لا أعرف لها أصلا، والشهادة لا أعرف لها أصلا.


(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، برقم (١٥٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>