للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبر، ولا يجوز البناء عليه، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يجوز تجصيصه ولا الكتابة عليه ولا الزيادة عليه من غير ترابه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٢)» رواه مسلم في الصحيح، وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (٣)» هذا كله لا يجوز: تجصيص القبر، ولا البناء عليه، ولا القعود عليه.

لكن إذا دفن الإنسان في قبر عليه بناء فالإثم على من فعل، لا عليه هو، إذا كان لم يأذن ولم يرض، إذا دفنه أهله في قبر مشيد، قد بني عليه أو جصص عليه يكون الإثم على من فعله، أما هو فلا شيء عليه إذا كان لم يرض ولم يأذن، وعليه أن يوصي بأن يدفن في المقابر السليمة، يعني يوصي ويجتهد أن يكون دفنه في القبور السليمة البعيدة عن البناء عليها،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (١٣٣٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (٥٢٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٣٢).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، برقم (٤٢٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>