للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس أن يقطعها ويستفيد منها، إذا كانت ليس ملكا لأحد، ولا هي في أرض مملوكة لأحد، إنما نبتت على المطر مثلا، فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء فينبغي ألا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس، ولاة الأمور: لهم التصرف، يشاورهم في قطعها لمصلحة المسلمين، أو الفقراء أو ما أشبه ذلك.

أما إذا كان لا يترتب على قطعها فتنة، ولا قتال ولا شرور، وأحب الإنسان أن يقطعها ليستفيد منها، وينتفع بها، فلا بأس بذلك، أما قوله إنها لحرمة القبور، أو كرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا هذا لا أصل له، أو عندما يأخذ منها يصيبه حنش، هذا من تلبيس الملبسين، ولا أصل لهذا الشيء فلا بأس أن تؤخذ الأشجار وتقطع، ولا بأس أن تؤكل ثمارها إذا كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس، أو القتال أو شيء من الفتن.

فينبغي له ألا يعجل في الأمور، حتى يستشير أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الهدى والاستقامة وحتى يتفق مع ولاة الأمور، أمير بلد أو قاضي بلد، حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>