للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - بيان عدم حصر أوجه التصدق عن الميت في عدد معين

س: ما هي السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره؟ (١)

ج: هذا يحتاج إلى تأمل، الصدقة الجارية هذه تنفعه في قبره، ومثل وقف


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>