للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشغلهم (١)» فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم وأقاربهم الأباعد للأقارب الأدنين، أما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران، فهذا لا يصلح بل هو من البدع، ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الموت من النياحة (٢)» فأخبر جرير رضي الله عنه، أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت وصنعة الطعام من أهل الميت للناس، كانوا يعدون هذا من النياحة - يعني: يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم - فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاما للناس، ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم الأباعد أن يبعثوا لهم طعاما لكونهم مشغولين بمصيبة، وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين، فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص، ولا يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقودا أو ملابس أو طعاما غير اللحم، كل هذا نافع للميت، ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>