للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل: «يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: " نعم (١)» فالصدقة تنفع الميت، ويرجى للمتصدق مثل الأجر الذي يحصل للميت، لأنه محسن متبرع، فيرجى له مثل ما بذل كما قال عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله (٢)» المؤمن إذا دعا إلى خير، أو فعل خيرا في غيره يرجى له مثل أجره، فإذا تصدق عن أبيه أو عن أمه أو ما أشبه ذلك فللمتصدق عنه أجر، وللباذل أجر، وهكذا إذا حج عن أبيه أو عن أمه فله أجر، ولأبيه وأمه أجر، ويرجى أن يكون مثلهم أو أكثر لفعله الطيب، وصلته للرحم، وبره لوالديه، وهكذا أمثال ذلك، وفضل الله واسع، وقاعدة الشرع في مثل هذا أن المحسن إلى غيره له أجر عظيم، وأنه إذا فعل معروفا عن غيره يرجى له مثل الأجر الذي يحصل لمن فعل عنه ذلك المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٣)» فأنت يا عبد الله في صدقتك عن والديك، وفي إحسانك إلى عباد الله بما تفعله من المعروف لك فيه الأجر العظيم، ولمن أحسنت إليهم بأن علمتهم وقبلوا منك، وأرشدتهم وقبلوا منك، ودللتهم على الخير وقبلوا منك، لهم أجر أيضا، ولك مثلهم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (١٣٨٨) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (١٠٠٤) واللفظ لمسلم.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب أو غيره، برقم (١٨٩٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>